ميراث فرع الابن المتوفي قبل الأصل

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

مدرس الفقه بجامعة الأزهر ، مصر

المستخلص

انعقد إجماع العلماء على أن فرع الابن المتوفي قبل الأصل لا ميراث له ، وأن الابن يحجب ابن الابن سواء كان ابنه أو ابن أخيه ، وسواء كان ابن الابن يتيما أو يعيش في كنف أبيه ورعايته .
ونحن في هذا البحث نتفق مع علمائنا الأجلاء فيما ذهبوا إليه ، من حجب الابن ، لابن الابن ، ولكننا في بحثنا المتواضع هذا قمنا بتحرير محل الإجماع ، وتفصيل ذلك :
أن العلماء أجمعوا على أن الابن يحجب ابن الابن إذا كان ابنه ، ولا يحجبه إذا كان ابن أخيه، فابن الابن لا يحجبه إلا أبيه ، أما عمه فلا يحجبه .
أجمع العلماء على أن الابن وابنه أولى رجل ذكر بالميراث على الإطلاق ، وأنهما أولى من الأب بالإجماع .
وأجمع العلماء على أن الأب لا يحجب أبدا من الميراث حجب حرمان ، فإذاً يجب ألا يحرم ابن الابن من الميراث أبدا ، لأنه أولى من الأب بالميراث ، وأقرب إلى الميت منه ، فإذا نحن أمام إجماعين متعارضين :
الإجماع الأول : الابن يحجب ابن الابن .
الإجماع الثاني : ابن الابن لا يحجب أبدا من الميراث .
التوفيق بين الإجماعين :
الإجماع الأول : محمول على أن : الابن يحجب ابن الابن إذا كان ابنه ، لأنه جزءه ، ولأنه يدلى - يتصل - به إلى الميت .
الإجماع الثاني : محمول على أن : الابن لا يحجب ابن الابن إذا كان ابن أخيه ، لأنه ليس جزؤه ، ولأنه لا يتصل به إلى الميت .
ابن الابن يقوم مقام أولاد الصلب جميعا - الأب والأعمام والعمات - في كثير من مسائل الميراث ، مثل حجب الزوج من النصف إلى الربع ، وحجب الزوجة من الربع إلى الثمن ، وحجب الأم من الثلث إلى السدس ، وهذه مسائل انعقد الإجماع عليها .
فمن باب أولى أن يقوم ابن الابن مقام أبيه فقط عند عدمه في أخذ نصيبه من الميراث .

الكلمات الرئيسية