أحکام الجريمة العسکرية في نظام العقوبات العسکري السعودي

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

معهد الإدارة العامة المملکة العربية السعودية

المستخلص

تقوم هذه الدراسة بتقويم ودراسة المبادئ والقواعد التي تُنظم المحاکمات الواردة في نظام العقوبات العسکري السعودي الصادر بالإرادة السنية (الملکية) في سنة ‏1366هـ، وکما يظهر من هذا التاريخ أنه بعيد عهد من ناحية صدوره؛ لذا فإن مشکلة الدراسة تضع في حسبانها ما حدث من تطور يدعو إلى إعادة النظر في هذا النظام الذي ينظم فئة مهمة وهم (منسوبو وزارة الدفاع) عندما يرتکبون جرائم لها مساس بالقوات المسلحة.
کما أن نظام العقوبات العسکري يتميز – شأنه شأن القوانين العسکرية الأخرى – بسمات وخصائص تميزه عن غيره، لما له من ذاتية وطبيعة خاص. فهو قانون جنائي بالنظر إلى نصوصه هذا من ناحية، ولکنه خاص بطائفة معينة هي کافة ضباط وأفراد القوات المسلحة – حتى المتقاعدون منهم – بل يمتد ليطبق على کل شخص يرافق الجيش إلى معسکراته أو ميادين القتال.  ولا مراء في أن نظام العقوبات العسکري يشتمل على أحکام عامة تختلف عن الأحکام العامة في نظام العقوبات الذي يطبق في الحياة المدنية.  کما أنه يستقل بمجموعة من الجرائم وأيضاً الجزاءات التي لا تعرفها قوانين العقوبات العادية مثل: الطرد من الخدمة العسکرية، أو تنزيل الرتبة[1]، أو غير ذلک مما لا يوجد في قوانين العقوبات الجنائية العادية. فهو – إذاً – قانون عقابي خاص[2]. لذلک ينص نظام القضاء في المملکة العربية السعودية على أن المحاکم الشرعية هي المحاکم ذات الاختصاص العام في المنازعات والجرائم، إلا ما يستثنى بنظام[3]. وقد نصت الفقرة ذات الرقم (1) من تاسعاً من على " مع عدم الإخلال باختصاصات اللجان المستثناة المنصوص عليها في الفقرة (2) من القسم الثالث (أحکام عامة) من هذه الآلية تنقل إلى القضاء العام- بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية وصدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والعمل بموجبه- اختصاصات اللجان شبه القضائية التي تنظر في قضايا جزائية أو منازعات تجارية أو مدنية، وتتولى اللجنة المشکلة في هيئة الخبراء- خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ نظام القضاء - مراجعة الأنظمة التي تأثرت بذلک، واقتراح تعديلها وفقا للإجراءات النظامية اللازمة لذلک، کما تتولى دراسة وضع اللجان شبه القضائية التي تنظر في منازعات إدارية وتکون قراراتها قابلة للتظلم أمام ديوان المظالم واقتراح ما تراه في شأنها.[4]
 ومن هذا الاستثناء الوارد في النظام آنف الذکر، نظام العقوبات العسکري الذي تحتوي نصوصه على بيان الجرائم العسکرية، وجرائم العسکريين عامة، فضلاً عن اختصاصه ببعض جرائم أمن وسلامة الدولة کالجنايات العسکرية الکبرى. وتتسم الحياة العسکرية بمبادئ أساسية کالانضباط والطاعة والسرعة في الإجراءات وفي فرض عقاب رادع على المخطئ بعد الإدانة وهو ما انعکس على نظام العقوبات العسکري حيث يتسم بنفس السمات، فيلاحظ فيه السرعة في مساءلة المدان وفرض عقاب رادع عليه، کما أنه يُعنى بالحفاظ على أمن وسلامة القوات المسلحة التي هي في ذات الوقت سلامة الوطن. کما يتسم نظام العقوبات العسکري بسمة أخرى، وهي الطبيعة المزدوجة للقضاء العسکري الذي يختص بکل من الجانب التأديبي والجانب الجنائي. ومما يؤسف له أن الدراسات القانونية قد بعدت طويلاً عن هذا النظام تحت تأثير الخصوصية التي تتصف بها الشئون العسکرية مما دفع الباحث لاختيار موضوعه آملاً في دراسة جانب هام من النظام العسکري ألا وهو المحاکمات التي تجري فيه لبيان المبادئ العامة التي تحکم تلک المحاکمات، للوقوف على أوجه الضعف والقوة في هذا النظام؛ وبناءاً على ذلک، فإن مشکلة الدراسة تتبلور في قدم عهد نظام العقوبات العسکري السعودي، وبعد الدراسات العلمية والبحوث القانونية عنه.



[1] مصطفى، محمود محمود، (1971م)، الجرائم العسکرية في القانون المقارن، القاهرة: دار النهضة العربية، ص15.


[2] الشهاوي، قدري عبد الفتاح، (1976م)، النظرية العامة للقضاء العسکري، مصر: الإسکندرية، منشأة المعارف. ص49.


[3] المادة (26) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملکي رقم م/64، في 4/7/1395هـ، والمعدل بالمرسوم الملکي رقم م/76 في 14/10/1395هـ، وبالمرسوم الملکي رقم م/4 في 1/3/1401هـ، وقد ألغي هذا النظام بصدور نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملکي رقم م/78، في 19/09/1428هـ.


[4]  تمت الموافقة على آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم بالمرسوم الملکي رقم م/78 وتاريخ 19/09/1428هـ.

نقاط رئيسية

مقدمة الدراسة ومشکلتها 562

ماهیة الجریمة العسکریة: 566

معیار تحدید الجریمة العسکریة: 571

نطاق تطبیق النظم والتشریعات العسکریة. 576

نطاق التطبیق فی المملکة: 582

تقسیمات الجرائم العسکریة وفق جسامة العقوبة: 586

تصنیف الجرائم العسکریة فی نظام العقوبات العسکری السعودی: 589

العقوبات فی نظم العقوبات العسکری.. 592

العقوبات العسکریة مقارنة بالعقوبات الأخرى: 594

الظروف القضائیة والقانونیة المخففة أو المشددة: 600

الظروف القضائیة المشددة: 602

الظروف القانونیة المشددة: 602

الظروف القضائیة المخففة: 603

الأعذار القانونیة المخففة: 603

الظروف القانونیة والقضائیة المشددة أو المخففة فی نظام العقوبات العسکری السعودی 604

أولاً: الظروف القضائیة المشددة: 604

ثانیاً: الظروف القانونیة المشددة: 606

ثالثاً: الظروف القضائیة المخففة: 608

رابعاً: الظروف القانونیة المخففة أو المعفیة من العقاب: 609

خامساً: استبدال العقوبات: 609

نطاق تطبیق العقوبات العسکریة. 611

السلطة المختصة بالإحالة إلى المحکمة: 614

الأفعال التی تعد مخالفات: 615

إجراءات التأدیب عن طریق القائد: 616

التأدیب عن طریق القائد فی نظام قوات الأمن الداخلی السعودی: 618

الطعن فی قرار القائد بالعقوبة الإداریة: 619

مناط الطعن فی القرار بالعقوبة الإداریة: 619

الطعن فی قرار الجزاء الإداری أمام القضاء: 620

السلطة المختصة بالإحالة إلى المحاکمة العسکریة. 624

قواعد سیر المحاکمات فی النظام العسکری السعودی.. 630

أوجه الشبه و الاختلاف بین أصل المحاکمات العسکریة والمدنیة: 632

الضمانات التی کفلها نظام العقوبات العسکری السعودی للعسکریین. 636

أولًا: الحقوق الخاصة بشخص المتهم: 638

ثانیًا: حقوق تتعلق بإجراءات المحاکمة : 648

ثالثًا: حق المتهم فی علنیة المحاکمة : 653

رابعًا: حق المتهم فی تدوین الجلسات : 653

خامسًا: حق المتهم ألا یعاقَب عن فعل واحد مرتین : 654

سادسًا: حقوق للمتهم تتعلق بالحکم : 655

سابعًا: حقوق تالیة لصدور الحکم : 656

ثامنًا: حق المتهم فی التعویض فی حالة إخفاق العدالة : 660

تاسعًا: حق المحکوم علیه فی رد اعتباره إذا نفذت العقوبة : 661

نتائج الدراسة: 663

التوصیات: 664

فهرس الموضوعات.. 666

 


  1. [1] مصطفى، محمود محمود، (1971م)، الجرائم العسکریة فی القانون المقارن، القاهرة: دار النهضة العربیة، ص15.
  2. [1] الشهاوی، قدری عبد الفتاح، (1976م)، النظریة العامة للقضاء العسکری، مصر: الإسکندریة، منشأة المعارف. ص49.
  3. [1] المادة (26) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملکی رقم م/64، فی 4/7/1395هـ، والمعدل بالمرسوم الملکی رقم م/76 فی 14/10/1395هـ، وبالمرسوم الملکی رقم م/4 فی 1/3/1401هـ، وقد ألغی هذا النظام بصدور نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملکی رقم م/78، فی 19/09/1428هـ.
  4. [1]  تمت الموافقة على آلیة العمل التنفیذیة لنظام القضاء ونظام دیوان المظالم بالمرسوم الملکی رقم م/78 وتاریخ 19/09/1428هـ.
  5. ([1]) التعریف الوارد فی المادة 2 فقرة (أ) من نظام العقوبات العسکری الصادرة برقم 10/8/95 فی 1366هـ.
  6. [1] نظام العقوبات العسکری، المادة 24ـ وهذه المادة أدرجت فی الفصل الرابع (الجنایات العسکریة) وکان الأولى أن تدرج ضمن المادة 23، والتی یتضمنها فصل (توزیع الاختصاص).
  7. [1] نظام العقوبات العسکری، المادة 29، ینطبق على هذه المادة ما قیل عن سابقتها.
  8. [1] الملا، الجرائم العسکریة، مرجع سابق، ص29.
  9. [1] المادة رقم 41 من لائحة إجراءات سیر المحاکمة العسکریة بدیوان المحاکمات العسکری الصادرة بالقرار الوزاری ذی الرقم 4158 والمؤرخ فی 25/07/1429هـ.
  10. [1]  وذلک عبر جزاءات إداریة منصوص علیه فی نظام داخلی یسمى فی المملکة العربیة السعودیة بالنظام الداخلی للجیش العربی السعودی الصادر عام 1366هـ.
  11. [1] قانون الأحکام العسکریة السوری رقم 61 لسنة 1950م.
  12.  [1]قانون الأحکام العسکریة اللبنانی لسنة 1964م.
  13. [1] قانون الأحکام العسکریة الأردنی رقم 43 لسنة 1952م.
  14. [1]  قانون القضاء العسکری العمانی الصادر بموجب المرسوم السلطانی رقم 110 لعام 2011م.
  15. [1]  قانون العقوبات العسکری البحرینی الصادر بموجب المرسوم رقم 34 لسنة 2002م.
  16. [1]  قانون العدل العسکری المغربی الصادر بموجب الظهیر الشریف رقم 1.56.270 بتاریخ 6 ربیع الثانی لعام 1376هـ.
  17. [1]  فی دولة الإمارات العربیة المتحدة یوجد قانون بشأن العقوبات العسکریة الصدر بموجب مرسوم رقم 10 لسنة 2009/، وقانون بشأن نظام الإجراءات الجزائیة العسکریة صادر بمرسوم رقم 12 لسنة 2009/، وقانون ثالث بشأن تشکیل المحاکم العسکریة صادر بمرسوم رقم 11 لسنة 2009م، وکل هذه القوانین طبقت على أرض الواقع فی الإمارات فی عام 2013م.
  18. [1] صدر قانون العقوبات العسکری فی العراق عام 1940م برقم 13، ثم قانون أصول المحاکمات العسکریة برقم 44 فی سنة 1941م.
  19. [1] صدر قانون العقوبات العسکری فی لیبیا عام 1956م، برقم 49، ثم تلاه القانون رقم 50 لسنة 1956م، باسم" قانون الإجراءات العسکریة".
  20. [1]  قانون الخدمة العسکریة القطری الصادر بالمرسوم رقم 31 لسنة 2006م.
  21. [1] قانون القوات المسلحة السودانی رقم 27 لسنة 1957م.
  22. [1] الشهاوی، النظریة العامة، مرجع سابق ص 173.
  23. [1] المادة 41 من نظام العقوبات العسکری. والضرب هنا هو العقوبة الإسلامیة المعروفة (الجلد) ویعتبر الجلد هنا تعزیرا. ویرى الباحث أن أعلب القوانین سواءً العسکریة أو العقابیة الأخرى ألغت هذه العقوبة، ویرى  إلغاءها کعقوبة تعزیریة إلا إذا کانت حدا فالحدود ثابتة حتى قیام الساعة ویجب احترامها وعدم المساس بها أو حتى مناقشتها، وقد خلا نظام العقوبات العسکری من أی عقوبة تقضی بالجلد فی جریمة حدیة؛ وذلک لعدم شموله على عقوبات جرائم الحدود، إلا أنه لازال متضمناً عقوبة الجلد على بعض الجرائم العسکریة.
  24. [1] الشهاوی، النظریة العامة، مرجع سابق ص 174.
  25. [1] المادة 65 من نظام العقوبات العسکری السعودی.
  26. [1] المادة السابقة.
  27. [1] المادة 67 من النظام.
  28. [1] المادة 104 من النظام.
  29. [1] المادة 130 من النظام.
  30. [1] الملا، الجرائم العسکریة، مرجع سابق.ص29.
  31. [1] قانون القوات المسلحة فی السودان رقم 27 لسنة 1957م.
  32. [1] قانون العقوبات العسکری العراقی رقم 13 لسنة 1940م.
  33. [1] الشهاوی، النظریة العامة للقضاء العسکری، مرجع سابق. ص174.
  34. [1] صدقی، عبد الرحیم، (1989م) مشروعیة القانون والقضاء العسکری، القاهرة، دار النهضة العربیة، ص79،80.
  35. [1] الشهاوی. النظریة العامة، مرجع سابق، ص177.
  36. [1]  المرجع السابق ص 176.
  37. [1] المرجع السابق ص 176، الملا. الجرائم العسکریة، مرجع سابق، ص34.
  38. [1] مسلم، الحافظ أبو الحسین بن الحجاج القشیری النیسابوری، (1420هـ – 2000م)، مختصر صحیح مسلم. بیروت: دار الفکر. کتاب الإمارة، باب الوفاء ببیعة الخلفاء، 3/1472. رقم 1844.
  39. [1] مسلم کتاب الإمارة، باب حکم من فرق أمر المسلمین وهو مجتمع، 3 / 1472. رقم 1852.
  40. [1] مسلم، کتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمین عند ظهور الفتن وفی کل حال، وتحریم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة، 3/1476، رقم 1848.
  41. [1] ابن قیم، محمد بن أبی بکر بن أیوب شمس الدین أبو عبد الله، (1978م)، الطرق الحکمیة فی السیاسة الشرعیة، القاهرة: دار الفکر العربی، ص118.  وکذلک: ابن تیمیة، تقی الدین أبو العباس أحمد، (1405هـ –1985م)، السیاسة الشرعیة فی إصلاح الراعی والرعیة.، دمشق: مکتبة دار البیان، ص123.
  42. [1] الصالح، عثمان عبد المالک، (1413هـ)، مشروع قانون المحاکمات والعقوبات العسکریة، الکویت، مجلة الحقـوق، العدد 1، ص21.
  43. [1] المرجع السابق. ص35.
  44. [1] تنص المادة الواحدة والخمسون الفقرة الرابعة من القانون العسکری اللبنانی على أن رجال الدرک یحاکمون أمام المحاکم العسکریة من أجل الجرائم المنصوص علیها فی الباب الأول من الکتاب الثانی من القانون، وبالمثل یسوی قانون العقوبات العسکری العراقی بین العسکریین وأفراد الدرک حیث تنص المادة 48 من قانون خدمة الشرطة والأمن والجنسیة العراقی رقم 149 لسنة 1968م، على أن یطبق قانون العقوبات العسکری وقانون أصول المحاکمات العسکریة والقوانین المرعیة الأخرى على کافة أفراد الشرطة والأمن والجنسیة باعتبارهم جزءاً من القوات المسلحة ویعاملون معاملة أفراد القوات المسلحة.
  45. [1]  نظام قوات الأمن الداخلی الصادر بالمرسوم الملکی ذی الرقم م/30 وتاریخ 04/12/1384هـ.
  46. [1] انظر: المادة (138) من نظام قوات الأمن الداخلی.
  47. [1] لم تشترط المادة "35" لتطبیق نظام العقوبات العسکری "مرافقة القوات المسلحة إلى میادین القتال "کما جاء بالمادة "3" ولکنها نصت صراحة على غیر العسکریین سواء رافق أم لم یرافق القوات المسلحة.
  48. [1] ومن الدول التی تطبق هذا الأسلوب مصر.
  49. [1] مثال ذلک ما تنص علیه المادة الخامسة من قانون الأحکام العسکریة المصری رقم 25 لسنة 1966م.
  50. [1] عزت، حسن، (1997م)،  موسوعة التشریعات العسکریة،  مصر: الإسکندریة، منشأة المعارف، ص15.
  51. [1] عزت، موسوعة التشریعات،  مرجع سابق، ص19.
  52. [1] المرجع السابق، ص20.
  53. [1] وهی الجرائم المنصوص علیها فی البابین الأول والثانی من قانون العقوبات (المدنی – المصری).
  54. [1] عزت، موسوعة التشریعات، مرجع سابق، ص18، 19.
  55. [1] المرجع السابق، ص19. کأن تأخذ الدولة بصورة واحدة من الصور الأربع لخضوع المدنیین للقضاء العسکری السابق عرضها، أو تأخذ بأکثر من صورة أو بها کلها أو تستحدث صوراً خلاف ما سبق.
  56. [1] المرجع السابق، ص19.
  57. [1] الفقرة الثانیة من المادة السادسة من قانون الأحکام العسکریة المصری.
  58. [1] عزت، موسوعة التشریعات، مرجع سابق، ص19.  فقد تتیح بعض القوانین فی حالة الطوارئ إحالة أنواع معینة من الجرائم إلى القضاء العسکری.
  59. [1] المادة 24 فقرة (أ) من النظام.
  60. [1] المادة 24 فقرة (ب) من النظام.
  61. [1] المادة 24 فقرة (جـ.) من النظام.
  62. [1] قانون العقوبات العسکری اللیبی رقم 34 لعام 1974م.
  63. [1] غویطة، میلاد بشیر میلاد، الأحکام العامة لقانون العقوبات العسکری، (2014م)، مصر: الاسکندریة، دار المطبوعات الجامعیة، ص57.
  64. [1] المادة 35 من النظام.
  65. [1] انظر ص26 من هذه الدراسة.
  66. [1] عریش، خالد عبد الرحیم فرج، (2014م)، الأحکام العامة للجریمة العسکریة، دراسة مقارنة، مصر: الإسکندریة، دار المطبوعات الجامعیة، ص27.
  67. [1]  الشرقاوی، إبراهیم أحمد، (2009م) الجریمة العسکریة، دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة، مصر: الإسکندریة، دار الجامعة الجدیدة، ص 279، 280.
  68. [1]  هذا التقسیم لم تعرفه أنظمة المملکة عدا نظام العقوبات العسکری، وهذا التقسیم یختلف عن التقسیم الوارد فی التنظیم الجنائی السعودی القائم على التقسیم الشرعی جرائم ذات عقوبات مقدرة، وتضم جرائم الحدود والقصاص والدیات، وجرائم ذات عقوبات غیر مقدرة، وتعرف بجرائم التعزیز.
  69. [1]  لم یعد دیوان المحاکمات العسکری یطبق العقوبات الخاصة بجرائم الرشوة وذلک بعد صدور نظام مکافحة الرشوة.
  70. [1]  کذلک العقوبات الخاصة بجرائم التزویر الواردة فی نظام العقوبات العسکری، شأنها شأن عقوبات جرائم الرشوة الواردة فیه، لم تعد تطبق، وتعتبر عقوبات ملغیة بعد صدور الأنظمة الخاصة بجرائم الرشوة والتزویر، کذلک جرائم الاختلاس ومباشرة الأموال العامة.
  71. [1] الشهاوی، النظریة العامة، مرجع سابق، ص174.
  72. [1] منصوص علیها فی المادة (12) وکان الأولى أن تدرج ضمن جرائم الفصل الثامن الخاص بجرائم الاختلاس.
  73. [1] منصوص علیها فی المواد (123: 129) وکان الأولى أن توضع ضمن جرائم الفصل الثامن الذی یضم جرائم اختلاس ورهن وشراء الأشیاء العسکریة.  وجدیر بالذکر أن قرار مجلس الوزراء رقم 175 فی تاریخ 28/12/1412هـ.، الصادر بالموافقة على نظام مکافحة الرشوة، قد أخرج تلک الجرائم من اختصاص دیوان المحاکمات العسکری إلى الدوائر الجزائیة بدیوان المظالم بصفة مؤقته حتى صدر الأمر نقل اختصاص تلک الدوائر الجزائیة بدیوان المظالم إلى المحاکم الجزائیة التابعة للمحاکم العامة مؤخراً.
  74. [1] مثل مخالفة الواجبات المنصوص علیها فی المادة (16) من نظام خدمة الضباط، واتیان الأعمال المحرمة على الضباط المنصوص علیها فی المادة (17) من نظام خدمة الضباط.
  75. [1] الشهاوی، النظریة العامة، مرجع سابق،  ص174.
  76. * العقوبات بصورة عامة هی فی الشریعة الإسلامیة: عقوبات جرائم الحدود، وعقوبات جرائم القصاص والدیات، وعقوبات جرائم التعزیر. وفی القانون الوضعی: قد تقسم وفق جسامتها متدرجة من الغرامة حتى الإعدام، وقد تقسم إلى عقوبات أصلیة وعقوبات تبعیة وعقوبات تکمیلیة.  وقد تقسم من حیث آثارها فی الإیذاء إلى عقوبات بدنیة، وعقوبات سالبة أو مقیدة للحریة، وعقوبات مالیة وعقوبات سالبة للحقوق، وعقوبات ماسة بالشرف والاعتبار. أما العقوبة العسکریة فهی: العقوبة على المخالفة أو الخطأ المهنی الذی یرتکبه أحد العسکریین بسبب وظیفته، بینما العقوبة التأدیبیة فهی:  معاقبة الموظف المدنی عن خطئه الوظیفی وإنزال جزاء به یناله فی حیاته الوظیفیة.
  77. [1] راجع تحفظات الباحث على هذه المادة. ص17 من هذا البحث.
  78. [1] ویلاحظ أن نظام العقوبات العسکری سبق الاتفاقیات والقوانین الغربیة فی تجریم الإرهاب، والنص علیه صراحة.راجع تحفظات الباحث على هذا "التعبیر". ص8 من هذه الدراسة.
  79. [1]  نظام خدمة الأفراد السعودی الصادر بموجب المرسوم الملکی رقم م/9 وتاریخ 23/03/1397هـ، وهذا النظام ینظم حقوق وواجبات وشئون وخدمة ضباط الصف والجنود فی جمیع القوات العسکریة السعودیة من مختلف القطاعات العسکریة.
  80. [1]  نظام خدمة الضباط السعودی الصادر بموجب المرسوم الملکی رقم م/43 وتاریخ 28/08/1393هـ، وهذا النظام ینظم حقوق وواجبات وشئون وخدمة الضباط فی جمیع القوات العسکریة السعودیة من مختلف القطاعات العسکریة.
  81. [1] یقول ابن فرحون (مثلاً) وعندنا یجوز قتل الجاسوس المسلم إذا کان یتجسس للعدو، وإلیه ذهب بعض الحنابلة".  ابن فرحون، برهان الدین أبی الوفاء بن شمس الدین محمد، (1416هـ – 1995م)، تبصرة الحکام فی أصول الأقضیة ومناهج الأحکام، بیروت: دار الکتب العلمیة، ج2، ص223.
  82. [1] أبو زهرة، الجریمة والعقوبة،  مرجع سابق، ص 90، 91.
  83. [1] المدانون بمثل هذه الجرائم لم یعد یطبق علیهم نظام العقوبات العسکری، فهناک أنظمة خاصة بها، وسبق أن نُوه عن ذلک سابقاً أنظر هامش ص 15.
  84. [1] المادة 29/أ من نظام العقوبات العسکری السعودی.
  85. [1] المادة 29/ب فقرة أولى من النظام السابق.
  86. [1] المادة 29/ب فقرة ثانیة من النظام السابق.
  87. [1]  المادة 29/ د من النظام السابق
  88. [1] حسنی، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق. ص266.
  89. [1] عزت،  موسوعة التشریعات العسکریة، مرجع سابق. ص90.
  90. [1] أخرجه البخاری فی الأدب المفرد، ص165، رقم 465.  وأخرجه أبو داوود فی سننه 4/133، رقم 4375، وقال الألبانی: صحیح.  والنسائی 4/310، رقم 7293.  وأحمد فی المسند 6/181. وابن حبان 1/296، رقم 94.  وصححه. ورواه الدارقطنی 3/207، رقم 370.  والبیهقى فی السنن الکبرى، 8/161، رقم 16423.  وابن راهویه فی مسنده 2/567، رقم 1142.  وأبو یعلی فی مسنده 8/363، رقم 4953.  وابن أبی الدنیا فی مکارم الأخلاق، ص32، رقم 62.  والمزی فی تهذیب الکمال، 18/169. والجرجانی فی تاریخ جرجان، 1/164، رقم 191.
  91. وانظر: تلخیص الحبیر لابن حجر 4/80، رقم 1803.
  92. [1] أخرجه الطبرانی فی المعجم الصغیر. جـ2 ص43 رقم 883.
  93. [1] أخرجه الترمذی، جـ، 4 ص 33 رقم 1424. والدارقطنی 3/84، رقم 8. والصحیح أنه موقوف على عمر رضی الله عنه.  انظر تلخیص الحبیر 4/56، قال ابن حجر: رواه أبو محمد بن حزم فی کتاب الإیصال من حدیث عمر موقوفاً علیه بإسناد صحیح.
  94. [1] الماوردی، الأحکام السلطانیة، مرجع سابق، ص236. الفراء، أبو یعلی محمد بن الحسین، (1403هـ –1983م)، الأحکام السلطانیة، بیروت: دار الکتب العلمیة ص278.
  95. [1] سرور، أحمد فتحی، (1996م) الوسیط فی قانون العقوبات (القسم العام) القاهرة: دار النهضة العربیة (الطبعة السادسة) ص 627، 628.
  96. [1] راشد، موجز القانون، مرجع سابق، ص615، حسنی شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص 830 وما بعدها. عوض، القانون الجنائی، مرجع سابق، ص706، وغیرهم.
  97. [1] المراجع السابقة، راشد، ص617. حسنی ص830، عوض ص727.
  98. [1] راشد، موجز القانون، مرجع سابق، ص665، سرور، الوسیط فی قانون العقوبات، مرجع سابق، ص 624، 625 وغیرها.
  99. [1] سرور، الوسیط فی قانون العقوبات، مرجع سابق، ص620، 621.
  100. * یشیر الباحث فی القضایا التی یعرضها إلى رقم القضیة فقط نظراً لکون أحکام دیوان المحاکمات العسکری غیر منشورة.
  101. [1] المادتان 57، 58 من النظام.
  102. [1] المادتان 63، 64 من النظام.
  103. [1] من هذا ما عرض على دیوان المحاکمات العسکریة فی القضیة رقم (502)، حیث تغیب "العسکری" (..) ثم عاد وقد جوزی تأدیبیاً بمعرفة القائد إلا أنه تکرر منه الغیاب بعد ذلک عدة مرات حیث کان یجازی فی کل مرة کما کان یتراخى فی تنفیذ الأوامر الصادرة إلیه، وقد جوزی لذلک إلا أنه لم یرتدع.  لذلک تقرر إحالته إلى دیوان المحاکمات لمحاکمته عن تکرر غیابه (على أساس المواد 83، 84 من نظام العقوبات العسکری) ومحاکمته عن مخالفته الأوامر والتنبیهات الصادرة إلیه (بموجب المادة 53 من النظام).  وطالبت جهة الادعاء العسکری بمعاقبته بأشد العقاب استناداً إلى المادة 95 التی تنص على أن "المتهم الذی یحاکم على جرم الفرار وعلى جرم آخر ویظهر أن جزاء أحد الجرمین أشد من الآخر ویرى لزوماً علیه للحکم بذلک الجزاء الشدید لا تلتفت إلى ما یبدو من الأسباب الداعیة للتخفیف عنه، ولا ینظر لها بنظر الاعتبار".  فحص دیوان المحاکمات الاتهام واستمع إلى إدعاء ممثل جهة الأعداء وإلى دفاع المتهم الذی دفع بأن غیابه المتکرر کان بسبب مرضه.  أصدر دیوان المحاکمات قراراه – استناداً إلى المادة 53 من النظام بسجنه لمدة خمسة عشر یوماً.
  104. ویلاحظ أن المادة (53) خاصة بتجریم مخالفة الأوامر والتنبیهات والامتناع عن الذهاب إلى أیة مأموریة یصدر أمر الآمر بالذهاب إلیها والإصرار على ذلک.  وهی تضع عقوبة فی (غیر حالة الحرب أو السفر) الضرب من 15 إلى 45 جلدة مع السجن من 15 یوم إلى ستة أشهر.
  105. ویستفاد مما سبق أن الدیوان أخذ بالظروف المخففة التی قال بها المتهم وحکم علیه بأخف العقوبات.
  106. [1] حسنی، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص267.
  107. [1] المادة 139 من قانون العقوبات العسکری العراقی.
  108. [1] المادة 42 من القانون العسکری السودانی.
  109. [1] المادة 175 من النظام الداخلی للجیش العربی السعودی.
  110. [1] المادة 120 من قانون الأحکام العسکریة المصری.
  111. [1] المادة السابقة.
  112. [1] المادة 175 من النظام الداخلی للجیش العربی السعودی.
  113. [1] المادة السابقة.
  114. [1] المادة السابقة.
  115. [1] المادة 2/ی من نظام العقوبات العسکری السعودی والمادة 120 من قانون الأحکام العسکریة المصری.
  116. [1] المادة 3، والمادة 35 من نظام العقوبات العسکری السعودی.
  117. [1] یُطبق نظام العقوبات العسکری على ما یرتکبه الضباط أو ضباط الصف أو الجنود فی قوات الأمن الداخلی، وفقاً لنص المادة 118 من ذلک النظام الصادر بالمرسوم الملکی رقم 30 وتاریخ 04/12/1384هـ. والتی تنص على أنه: "بالإضافة إلى الجرائم والجنایات العسکریة الواردة فی نظام العقوبات العسکری، وإلى الأعمال الممنوعة فی المرسوم الملکی رقم 43 والمؤرخ 29/11/1377هـ. ... یحرم على الجنود وضباط الصف والضباط القیام بالأعمال الآتیة ...".
  118. [1] تعبیر "القناعة الوجدانیة من الآمر بها" هو النص الوارد فی المادة 176 من النظام الداخلی، ویقصد به أن یکون لدى الآمر بتوقیع الجزاء الاقتناع الشخصی الکامل بالإدانة، وبتناسب الجزاء الذی أمر بتوقیعه مع الجرم.
  119. [1]  على سبیل المثال: صدر تعمیم معالی رئیس المجلس الأعلى للقضاء المکلف رقم 912/ت وتاریخ 01/08/1438هـ القاضی بأن الدعاوى المالیة التی لا تزید قیمتها عن عشرین ألف ریال من الدعاوى الیسیرة التی لا تقبل الاعتراض بالاستئناف مرافعة أو تدقیقاً.
  120. (*) تمر الإحالة للمحاکمة فی نظام الإجراءات الجزائیة (المدنی السعودی) بمراحل مبدئیة هی: جمع المعلومات والاستدلالات ویتولاها رجال الضبط الجنائی (المادة 24 من نظام الإجراءات الجزائیة) ثم التحقیق الابتدائی الذی تتولاه هیئة التحقیق والادعاء العام (المادة 14 من نظام الإجراءات الجزائیة) ثم یبین نظام الإجراءات الجزائیة کیفیة التصرف فی التحقیقات التی تمت (المواد 62، 124، 125، 127 من نظام الإجراءات الجزائیة).
  121. کما تأخذ أغلب النظم العربیة العسکریة بمبدأ إنشاء جهاز للتحقیق والادعاء فی الجرائم العسکریة والتی تعطی له سلطة التصرف فی الدعوى الجنائیة العسکریة إما بإحالتها إلى المحکمة العسکریة المختصة أو عدم إحالتها (کالقانون العسکری اللبنانی والجزائری والمصری والإماراتی والبحرینی والأردنی).
  122. ([1]) وهی من المخالفات الإداریة بالضرورة طبقاً لنص المادة 208 التی تتحدث عن اختصاصات قادة الکتائب.
  123. ([1]) وهی من المخالفات الإداریة، طبقاً لنص المادة 209 التی تتحدث عن اختصاصات قادة الألویة.
  124. [1]  لائحة الادعاء العسکریة صدرت بموجب قرار صاحب السمو الملکی وزیر الدفاع رقم (1/1/2/16095) فی تاریخ (30/07/1424هـ)، أنظر اختصاصات المدعی العام للقوات المسلحة أو من ینیبه، هامش صفحة 50-51 من هذا البحث.
  125.  
  126. [1]  نظام الإجراءات الجزائیة الصادر بالمرسوم الملکی رقم م/2 وتاریخ 22/01/1435هـ.
  127. [1]  المواد (162-165) من نظام الإجراءات الجزائیة السعودی لعام 1435هـ.
  128. [1] المادة 154 من نظام الإجراءات الجزائیة السعودی.
  129. [1] المادة 71 من قانون الأحکام العسکریة المصری، رقم 25 لسنة 1966م.
  130. [1] لائحة إجراءات سیر المحاکمة العسکریة بدیوان المحاکمات العسکری الصادرة بالقرار الوزاری ذی الرقم  4158 والمؤرخ فی 25/07/1429هـ.
  131. [1] المادتین: 4، 65 من نظام الإجراءات الجزائیة السعودی.
  132. [1] المادة 139 من النظام السابق.
  133. [1] المادة 70 من النظام السابق.
  134. [1] تنص المادة 67 من قانون الأحکام العسکریة المصری رقم 25 لسنة 1966م، على "أن للخصوم أن یطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد تبلیغهم بالحضور أمام المحکمة".
  135. [1] المادة 157 من نظام الإجراءات الجزائیة السعودی.
  136. [1] من أمانة القول أن دیوان المحاکمات العسکری فی هذه الحالة استکمل قصور نصوص النظام بالرجوع إلى النصوص الواردة فی الأنظمة السعودیة الأخرى، کنظام الإجراءات، ونظام المرافعات الشرعیة، ونظام هیئة التحقیق والادعاء العام وغیرها والمبادئ القانونیة والقضائیة المنظمة لذلک.
  137. [1] عوض، محمد محیی الدین (1989)، حقوق الإنسان فی الإجراءات الجنائیة، مصر، مکتبة الجلاء، ص (446، وما بعدها).
  138. [1]  قلعة جی، حامد صادق قنیبی، معجم لغة الفقهاء، (1408هـ) الطبعة الثانیة، لبنان: بیروت، دار النفائس، ص 149.
  139. [1]  متفق علیه من حدیث أم سلمة رضی الله عنها: (البخاری فی المظالم، ومسلم فی الأقضیة)؛ البخاری فی المظالم (ج 9 ص 86، رقم 2458)، مسلم (رقم 1713).
  140. [1]  الدار قطنی، علی بن عمر، السنن، (1386هـ)، مصر: القاهرة، دار المحاسن، 3/99.
  141. [1]  سورة النساء، الآیة: 589.
  142. [1] أخرجه أحمد فی مسنده (3/ 476 ، رقم 15951)، والترمذی (4/ 33 رقم 1424)، والدار قطنی (2- 324). والحاکم فی المستدرک (4- 384).
  143. [1]  من مهام المدعی العام للقوات المسلحة: أ) توجیه الاتهام لمن یرى محاکمته من منسوبی القوات المسلحة، ب) إعادة ملف القضیة للجهة التابع لها المتهم، إذا کانت التهمة المنسوبة إلیه لا ترقى للمحاکمة، ج) حفظ أوراق القضیة فی الحالات التی لا وجه لإقامة الدعوى أو لعدم کفایة الأدلة بموجب قرار مسبب، د) استیفاء جوانب النقص والتحقیق-إن وجدت- أو طلب إعادة التحقیق عند الاقتضاء، هـ) إعادة أوراق القضیة إلى الجهة التابع لها المتهم أو إحالتها إلى أی جهة أخرى لاستکمال بیانات ومتطلبات لوائح الادعاء بحق أطراف أخرى، إذا تطلب الأمر تحریک الدعوى، و) طلب الاعتراض على الأحکام العسکری، ز) طلب نقض الأحکام العسکریة، ح) الإشراف ومتابعة تنفیذ الأحکام العسکریة الصادرة من دیوان المحاکمات العسکری، ط) الرقابة والتفتیش على السجون ودور التوقیف وأی أماکن تنفذ فیها القوات العسکریة. راجع فی ذلک نص المادة الثالثة من لائحة الادعاء العسکریة الصادرة بالقرار الوزاری رقم (1/1/2/16095) فی تاریخ (30/07/1424هـ).
  144. [1]  سورة البقرة، الآیة : 286.
  145. [1]  وهو ما تنص علیه المادة (71) من قانون الأحکام العسکریة المصری.
  146. [1] عبید، مبادئ الإجراءات، مرجع سابق، ص 682.
  147. [1] عبید، مبادئ الإجراءات، مرجع سابق، ص 682.
  148. [1] عوض، حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص 647.
  149. [1] عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعانی، أبو بکر، (1392 هـ- 1972 م)، المصنَّف، تحقیق حبیب الرحمن أعظمی، بیروت: دار القلم، منشورات المجلس العلمی، ج 10، ص 216، 217.
  150. [1]  قرار مجلس الوزراء رقم ٥٩ وتاریخ ١٨ / ٣/ ١٤١٦ هـ القاضی بتعدیل قرار مجلس الوزراء رقم ٩٧ وتاریخ ٥/ ٥/ ١٤٠٤ هـ ،  المعدل للقاعدة (أولا ) من قرار مجلس الوزراء ١٢٥١ وتاریخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ
  151.  والخاص بإجراءات سماع دعوى رد الاعتبار.
  152. [1]  قرار رئیس الجمهوریة العربیة المصریة بقانون رقم 2 لعام 1969 م .