مدى مشروعية إثبات النسب أو نفيه بالبصمة الوراثية في الفقه الإسلامي

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کلية الشريعة والقانون بالقاهرة – جامعة الأزهر کلية الشريعة والدراسات الإسلامية – الجامعة القاسمية – الشارقة – الإمارات العربية المتحدة

المستخلص

يتناول البحث مسألة إثبات النسب ونفيه وعلاقته بالبصمة الجينية الوراثية، ومدى مشروعية ذلک في الفقه الإسلامي، وآراء العلماء المعاصرين في هذه القضية الحساسة التي ينبني عليها الحفاظ على النسب، وإثبات الحقوق الناتجة عنه، وآثار ذلک کله على الزوجين عند الاختلاف والتنازع في نفي نسب ولد أو إثباته خاصة في حال طلب الزوج اللعان ومدى أثر ذلک على الطفل المتنازع فيه.
وهذا إلقاء للضوء على هذه الطريقة الحديثة المعتمدة على العلوم الطبية التطبيقية، وبيان مشروعية إضافتها إلى الوسائل الشرعية الأخرى التي اعتمدها الفقهاء والعلماء القدامى في إثبات النسب ونفيه، کالفراش، والقيافة، والبينة، والإقرار، والقرعة، وبيان مدى مصداقيتها بين هذه الوسائل ومقدار الإصابة فيها والخطأ.
وتبين الدراسة أن البصمة الوراثية تعد دليلاً علمياً حسياً يقبله الشرع في إثبات النسب بالإضافة إلى الأدلة الأخرى طالما وجد سبب النسب بالنکاح أو بالوطء بشبهة أو حالة کون الشخص مجهول النسب.
 والموصَى به في البحث ألا يلاعن القاضي بين الزوجين إلا بعد أن يجري تحاليل البصمة الوراثية بشروطها وضوابطها، وإذا لاعن الزوج زوجته قبل إجراء اختبار البصمة الوراثية ثم جاءت نتيجة البصمة الوراثية بعد إجراء اللعان بنفي النسب، فإنه ينفى النسب في هذه إقراراً للحق ودفعاً للأنساب الباطلة، ويکون اللعان حقاً للزوجة في نفي الحد عنها لاحتمال أن يکون حملها بسبب وطء بشبهة. وأما إذا جاءت نتيجة البصمة الوراثية بثبوت نسب الطفل إلى الزوج، بأن يتطابق الحامض النووي DNA للطفل مع الزوج فإنه لا ينفى نسب الطفل حتى ولو لاعن الزوج؛ بناء على تشوف الشارع إلى إثبات النسب، ومقاصد الشرع تعنى بحفظ النسب إذا وجد سببه رعاية لحق الصغير؛ ولأن نتائج البصمة الوراثية دقيقة تقترب من اليقين، وفيما رجحناه إقرار للحق واستقرار للأوضاع في المجتمع.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية