مَسْؤُليَّةُ الطَّبيبِ عَنْ الْامْتِنَاعِ عَنْ إسعاف المريضِ ( دِرَاسةٌ فِقْهِيَّةٌ وَاقِعِيَّةٌ )

المؤلف

کلية الشريعة والقانون بدمنهور - جامعة الأزهر

المستخلص

بما أن العنصر البشري يمثل حجر الزاوية الأهم في المنظومة الصحية، متمثلاً في الطبيب - بجانب التمويل الرأسمالي المتمثل في المعدات والأجهزة الطبية المساندة لمهنته - کونه يتعلق به کما قال الفقهاء: علاج فساد الأبدان.
إلا أنه بسبب ما قد يخل بواجباته المهنية تجاه المرضى، فيمتنع عن تقديم الخدمة الطبية لهم، مما قد يعرِّض حياتهم للخطر موتًا.
وقد يکون سبب هذا الامتناع: إما الإهمال الطبي المتعمد، وإما الأسباب المادية،  أو لأمر آخر غيرهما.
وبإزاء ذلک: فنحن بحاجة إلى استطلاع رأي الشرع في حالة کهذه بکل أنواعها، والضوابط الشرعية الحاکمة لها، انتهاء إلى أن الطبيب هل يدان على امتناعه أوْ لا، باعتبار أنه جريمة يسأل عنها أو لا.
وعلى العموم، فما أکدناه في صميم هذا البحث أن الامتناع ليس في حد ذاته جريمة؛ وإن تعلق به موت المريض؛ لأنه ليس من حيثيات الجريمة، وليس قتلاً بالمباشرة، أو التسبب حتى نعتبره في عداد الجرائم.
إلا أن ذلک لا يعفيه من المسؤلية إطلاقًا؛ فهناک قدر من المسؤلية ملقي على الطبيب من ناحية الدين؛ کونه تخلى عن واجب شرعي تجاه من يمر بأزمة صحية؛ وهو المريض، ومن ناحية ثانية أنه أهمل في واجب وظيفي، وهو علاج المرضى المقرر من خلال قَسَم المهنة، وهما أمران يؤديان في النهاية إلى ضرر صحي بالمريض أو على الأکثر الموت.
إذا... فالمسؤلية الملقاة على الطبيب في النهاية - مسؤلية مدنية، مرتبطة في شقها الأول: بالجزاء الإداري من قبل نقابة الأطباء أو وزارة الصحة، وفي شقها الثاني: مرتبط بالحکم بالتعويض المادي لصالح المريض إن بقى على قيد الحياة، أو لصالح الورثة، إن مات المريض، من قبل القانون.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية