دور القاضي الوطني في إعمال القانون الإجنبي وإثباته

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

قسم البحوث الإدارية والإنسانية - معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة - جامعة أم القرى

المستخلص

تتنازع قوانين الدول لحل نزاع، عند وجود الصفة الأجنبية في أحد عناصر المسألة المعروضة على القضاء. والتنازع ليس معناه جذب کل دولة الاختصاص إلى قوانينها لحل ذلک النزاع، بل هو المفاضلة بين تلک القوانين لحل هذا النزاع. لذلک وضعت قواعد الإسناد لکي تشير إلى القانون الأفضل لحل النزاع سواء أکان القانون الوطني أم القانون الأجنبي.
استقر الرأي الراجح في الفقه على إلزام القاضي - الذي ينظر المنازعة التي تحتوي على عنصر أجنبي- بتطبيق قاعدة الإسناد المنصوص عليها داخل قانونه الوطني من تلقاء نفسه. دون انتظار طلب أحد الخصوص بتطبيقها؛ لأنها قاعدة قانونية منصوص عليها داخل القانون الوطني يطبقها القاضي من تلقاء نفسه دون طلب من أحد، أما القضاء فقد تردد في هذا الأمر، فتارة يلزم القاضي بإعمال قاعدة الإسناد من تلقاء نفسه، وتارة أخرى يقضي بعدم إلزام القاضي بتطبيق قاعدة الإسناد من تلقاء نفسه بل يلزم أن يتمسک بتطبيقها أحد الخصوم.
کذلک استقر الفقه و القضاء على اعتبار القانون الأجنبي بمثابة وقائع مادية يقوم الخصوم بإثبات مضمونه وتقديمه للقاضي الذي ينظر المنازعة للحکم فيها بناء على أحکام القانون الأجنبي طالما لا تخالف أحکام الشريعة الإسلامية أو النظام العام والأداب.
وضعت الدول العربية قواعد الإسناد داخل القوانين الموضوعية مثل القانون المدني و قانون الأحوال الشخصية، ومنها من أفرد لقواعد الإسناد قانون خاص بشأن تطبيق القانون الأجنبي داخل الدولة، مثل دولة الکويت، أما المملکة العربية السعودية فهي لا تطبق داخل أراضيها إلا القوانين الوطنية حتى لو کان يحتوي النزاع على عنصر أجنبي .

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية